الشيخ صادق الطهوري
85
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
السادس : أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما ، ولو باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن ، وهو لا يجامع صحة العقد الأول ، فإنها تقتضي تملك المالك للثمن الأول ، وحيث وقع الثاني يكون فسخا " له وإن لم يعلم بوقوعه ، فلا يجدي الإجازة المتأخرة . ( 44 )